الشيخ فاضل اللنكراني
135
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
مسألة 16 : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ، ولا يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام ( عليه السّلام ) أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ ، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) كشف اللثام : 2 / 398 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 16 ح 3 .